نظرا إلى أنه (قدس سره) حكم فيما إذا كانت الجارية سمينة فهزلت ثم سمنت أنه يضمن النقص الحادث ولا ينجبر بالعائد (1)، وحكم فيما إذا مرض العبد عند الغاصب ثم برئ أنه لا شئ عليه (2)، وكذا إذا سمنت الجارية سمنا مفرطا منقصا، ثم خف سمنها بأنه يردها بلا ضمان (3)، وكذا إذا نسي العبد ما كان له من صنعة فتذكرها فإنه لا شئ عليه (4).
والظاهر أنه لا منافاة بين هذه الكلمات، فإن نظره (قدس سره) إلى أن النقص في القيمة تارة بسبب زوال أمر وجودي من العين، والمعدوم لا يعود، والحادث زيادة في ملك صاحبه، فلا بد من تدارك الزائل، والسمن الحادث غير السمن الزائل عقلا، وأخرى بسبب حدوث أمر وجودي فيزول، كزوال المرض في العبد وخفة السمن الحادث المفرط وذهاب نسيان الصنعة وأشباه ذلك، فزوال النقص معنى، وانجبار النقص بحدوث زيادة في ملك صاحبه معنى آخر.
ومع ذلك فالتحقيق عدم الفرق من حيث عود العين سليمة كما كانت، ولا عهدة للعين المردودة كما أخذت وإن كان الزائل بالدقة العقلية لا يعود.
نعم إذا حدث في العين نقص وحدث فيها زيادة من غير جنسه فلا ينجبر النقص بتلك الزيادة، لأن العين عادت وهي ناقصة حقيقة، وإن كانت ذات زيادة مملوكة لمالكها.
ومما ذكرنا تبين أن استقرار عهدة الجزء التالف أو ذمة بدله مراعى بعدم زوال النقص، فلا مانع من إرجاع الظرف إلى قوله (عليه السلام) (عليك)، فإنه لبيان استقرار الوضع أو التكليف على حال العين يوم الرد، فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب أيضا، وتكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في