عرفت الوجه فيه سابقا (1).
وأما الايراد عليه (قدس سره) بأن النقل الجائز المجاني كالهبة إن كان بحكم التلف، فكما أنه يوجب اللزوم على القول بالملك فكذا على القول بالإباحة، وإن لم يكن بحكم التلف فكما لا يوجب اللزوم على القول بالإباحة، فكذا على القول بالملك.
فمندفع على مسلكه (قدس سره)، فإنه بناء على الملك لا موجب أصلا لوقوع الهبة عن المالك الأول، فليس له حق الرجوع فيها، فيمتنع عليه التراد، وتحصيله على الواهب غير لازم، وأما بناء على الإباحة فالموهوب ينتقل عن ملك المالك دون الناقل، فتقع الهبة عنه فله جواز الرجوع، ومع التمكن من رجوعه لا معنى لأن يكون النقل بحكم التلف، وهذا هو الفارق بين المعاوضة والمجانية بناء على الإباحة أيضا.
- قوله (قدس سره): (لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه... الخ) (2).
ليس غرضه (رحمه الله) الاشكال في إجازة المالك الأول وبيعه وسائر تصرفاته بملاحظة أنها تصرفات موقوفة على الملك، ولا ملك حتى يدفع بما أجيب (3) به في مسألة تصرف من له الخيار في زمان الخيار، بل ظاهر كلامه مفروغية نفوذ بيعه وسائر تصرفاته من حيث كونها رجوعا، وإنما الاشكال في كون الإجازة أيضا رجوعا كسائر تصرفاته.
وبالجملة: لا إشكال في نفوذ الفسخ الفعلي كالقولي، وإنما الاشكال في حصوله بنفس التصرف أو بإرادته، نظرا إلى أن مقارنة بعض التصرفات لعود الملك إلى الفاسخ زمانا غير معقول، لاستحالة ملكية شخصين لعين واحدة في زمان واحد، أو اجتماع الملك وزواله في زمان واحد.
وأما منشأ توهم الفرق بين الإجازة وسائر التصرفات - من حيث عدم الاشكال في كون سائر التصرفات رجوعا بخلاف الإجازة - فهو أن الإجازة إنفاذ لتصرف الغير