الابراء غير وجيه لمنافاته لجميع فقرات الرواية، فإن ظاهر قوله: (لكل منهما طعام عند صاحبه) وقوله: (لا يدري كل منهما كم له عند صاحبه) وقوله: (لك ما عندك ولي ما عندي) أن موردها العين لا الدين، وإلا لقال: (لكل منهما على صاحبه) (وكم له على صاحبه) (ولك ما عليك ولي ما علي) كما هو غير خفي على العارف بأساليب الكلام، هذا كله في كون المركب من الايجابين الحقيقيين صلحا.
وأما كونه معاملة مستقلة فلا يجدي بعد استظهار قصر العقود على المتعارف، فلا دليل على نفوذها بعد عدم تعارفها.
وأما مقام الاثبات: فمختصر القول في مقام الاشتباه بعد فرض كون أحد الطرفين موجبا والآخر مطاوعا، ففي غير النقدين بأحدهما، فمالك النقد هو المشتري ومالك غيره هو البائع تقدم الدفع أو تأخر، وفي النقدين بهما وفي غيرهما بغيرهما فالمناط هو الدفع أولا، فإنه المتسبب ظاهرا غالبا، والدافع ثانيا مطاوع، فما في المتن يجدي في هذا المقام لا أنه مع عدم الفراغ عن مقام الثبوت، ومنه يظهر الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات في كلامه زيد في علو مقامه.
التنبيه الرابع: في الوجوه المتصورة في المعاطاة - قوله (قدس سره): (يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه... الخ) (1).
وجه التعرض لخصوص هذه الأقسام الأربعة مع أنها تزيد على ما ذكر بكثير - كما إذا كانت المقابلة بين المالين وكان القبول بالاعطاء، وكما إذا كانت المقابلة بين المال والتمليك أو التمليك والمال، وكذا في طرف الإباحة - هو أن الغرض تعرض (2) ما هو مورد الكلام والاشكال دون ما لا كلام فيه ولا اشكال، وذلك لأن الاشكال تارة من حيث صدق المعاطاة وهذا مختص بالقسم الأول، وأخرى من حيث صدق البيع وهو مختص بالقسم الثاني.