مسوق لنفي اللزوم لا لاثباته، نعم هذا مناف لما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى منه في باب الملزمات من أن الجواز واللزوم في المعاطاة بمعنى جواز التراد وعدمه لا جواز الفسخ وعدمه، فلا منافاة بين جواز التراد وعدم جواز الفسخ، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (صحة انعقاد البيع بالصيغة... الخ) (2).
المناسب عدم التقييد بالصيغة لأن توقف انعقاد البيع بالصيغة على الصيغة من الواضحات، ومنه تعرف ما فيما أفاد شيخنا الأستاذ (3) من كون الايجاب والقبول اللفظيين شرطا، لا يقتضي كونهما شرطا لمطلق البيع ولو بالمعاطاة.
وذلك لما عرفت من أن اعتبار الصيغة في البيع بالصيغة لغو، لفرض تقومه بالصيغة إلا أن يكون بناء على مسلكه من أن المعاطاة تفيد الملك بشرط التصرف والتلف، فالمراد من الاشتراط أن التمليك الفعلي وهو البيع الفعلي يتوقف على الصيغة دون مطلق التمليك ولو بالآخرة، لكنه كما أشرنا (4) إليه حيث أنه مسلك تفرد به لا يصح حمل كلام القائلين بالاشتراط عليه.
أدلة القول بإفادة المعاطاة الملك - قوله (قدس سره): (لا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة... الخ) (5).
لا حاجة إلى اثبات السيرة من المتشرعة حتى ترمى بعدم المبالاة في الدين، كما سيأتي (6) منه (قدس سره) في رد السيرة، بل يكفي في المقام سيرة العرف والعقلاء في كل ملة ونحلة، فإنها لا تكاد تنكر، والفرق بين السيرتين، أن سيرة المتشرعة إذا ثبتت كانت