ليكون السلطنة على الرجوع موجبا للتعبد بزوال الإباحة عند الرجوع.
نعم التحقيق أن يقال: إن الاجماع قائم على جواز الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة، بل المتيقن منه ما إذا كانت المعاطاة مفيدة للإباحة، فإن غالب المجمعين يرونها كذلك، فلا محالة ذاك الجواز الثابت قبل حدوث موجب الشك في بقائه قابل للتعبد الاستصحابي، وهو يقتضي محجورية غير المالك بالرجوع، فاستصحابه حاكم على استصحاب الإباحة لا استصحاب السلطنة بأحد المعنيين، فتدبر جيدا.
الأول: تلف العوضين - قوله (قدس سره): (فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن... الخ) (1).
ينبغي أولا بيان الفرق بين كون اللزوم والجواز من عوارض العقد أو من عوارض العوضين، ثم بيان كونهما فيما نحن فيه من قبيل الأول أو الثاني فنقول:
قد عرفت في توضيح مفاد الأمر بالوفاء بالعقد سابقا (2) أن الالتزام النفساني أو الجعل والقرار المعاملي عهد، وأن حيثية ارتباط أحد الالتزامين بالآخر أو أحد القرارين بالآخر عقد، وأن ارتباط الملك بالمالك بربط ملكي ليس من العقد في شئ، وإلا فهو في كل ملكية موجود، وإن كان مفهومه اللغوي بل العرفي غير آب عن ذلك، لكنه غير مراد شرعا قطعا، بل قد (3) مر أن الوفاء باعتبار العهدية لا باعتبار العقدية، فالعقد المنطبق على العهد هو مورد الوفاء دون العقد بمعنى الربط فقط.
فاللزوم والجواز تارة يراد بهما أحد القرارين أو الالتزامين من الآخر تكليفا أو وضعا حكما أو حقا، وأخرى يراد رد الربط الملكي القائم بالعين، وقد اشتهر في مقام الفرق بينهما، أن العقد له البقاء فيعقل الفسخ حتى بعد العوضين، وأن الملكية متقومة بالعوضين فمع تلفهما لابقاء للملكية حتى يعقل ردها.