فيمكن إبداء نكتة لإناطة تدارك النقص بيوم رد الناقص، بأن يقال إن التالف تارة يستقل بقيمة ومالية، فما دام هو في العهدة يكون ارتفاع قيمته وماليته ملحوظا عند الخروج عن عهدته، بناء على أن الاعتبار بقيمة يوم دفع البدل، وأخرى لا يستقل بقيمة ومالية كالعقر والكسر، بل يلاحظ تفاوت الصحيح والمعيب، فما دام يكون (1) الصحيح في العهدة يكون ارتفاع قيمته وماليته ملحوظا، وإذا خرج عن عهدة العين الموجودة بأدائها خارجا فلا عين في العهدة، ليقال إن صحيحها كذا ومعيبها كذا، وليس على الضامن إلا عهدة ما به يتفاوت صحيحها حال كونها في العهدة، وحينئذ فالاعتبار في قيمة مثل هذا التالف بيوم رد العين لهذه النكتة لا لغلبة الاتحاد.
رابعها: رجوعه إلى العيب ليكون المدار على العيب الفعلي، فيعتبر زيادته حال رد العين، كما لا عبرة بحدوثه مع زواله عند ردها.
وعن المصنف العلامة (قدس سره) تضعيف هذا الاحتمال، نظرا إلى أن ضمان زيادة العيب على القاعدة، وأما سقوط ضمان العيب الحادث بزواله فخلاف القاعدة.
وأنت خبير بأن مقتضى قوله (عليه السلام) (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) سقوط عهدة العين بأدائها صحيحة سليمة عن كل عيب، فلا معنى للحكم بالتدارك حيث لا خلل فيها كي يتدارك، فحكم العرف بتدارك النقص الوارد على ما في العهدة مراعى قهرا ببقائه وعدم زواله.
بل التحقيق: أن الأمر كذلك بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل، فإن انقلابها إلى ذمة البدل بعنوان التغريم وتدارك الخسارة الواردة، فمع زوالها لا خسارة فعلية على المالك للعين، حتى تشتغل ذمة الضامن بالبدل بعنوان التغريم وتدارك الفائت من عينه المردودة إليه.
وربما ينسب إلى العلامة (قدس سره) في التذكرة التشويش في كلامه - كما في الجواهر (3) -