يتفق المالك والغاصب في اتحاد اليومين من حيث القيمة، ولعله لأجله لم يتعرض المصنف (قدس سره) لهذا الفرض في الصورة الثانية.
وأخرى بالاتفاق على قيمة معينة بعد يوم المخالفة، والمالك يدعي أن هذه قيمة يوم المخالفة أيضا والغاصب يدعي أن قيمة يوم المخالفة أنقص، ولازمه دعوى الترقي إلى هذا اليوم، وحيث لا أصل يثبت به الاتحاد أو عدم الترقي حيث لا اتفاق على قيمة معينة في السابق، وبقاء القيمة الواقعية إلى يوم القيمة المعينة لا تعين أنها هي إلا بنحو الأصل المثبت، فلذا تتمحض الدعوى في زيادة القيمة ونقصانها، والأصل مع الغاصب والمالك مدع لما يخالف الأصل، فعليه البينة.
وبعد هذا الفرض لا وجه له، إلا أن دعوى الترقي من يوم الاكتراء وهو يوم سلامة البغل إلى يوم التلف مثلا، وهو حال إشرافه من التعب والنصب على التلف بعيدة، مع أنه سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن من يقول بقيمة يوم التلف لا يقول بها إلا من حيث تفاوت القيمة السوقية ترقيا وتنزلا، لا من حيث خصوصيات البغل من حيث كونه مشرفا على التلف وعدمه.
فالانصاف: أنه لا موجب لأقربية إرادة قيمة يوم التلف من قيمة يوم المخالفة، لأن هذه الفروض بالإضافة إلى يوم المخالفة، إما لا بعد فيها، أو لا يتعين الفرض فيها حتى يوجب الأقربية المزبورة.
ثم إنه يرد على المصنف (قدس سره) من حمل الصحيحة على الموردين أمور:
أحدها: أنه مناف لظاهر الصحيحة بل صريحها في ورود الحلف من المالك ومن الغاصب وسماع البينة من المالك كلها على مورد واحد، حيث قال (عليه السلام) (إما أن يحلف هو أو يرد الحلف فتحلف أنت أو يجئ بشهود يشهدون... الخ) (2) لا أنه يحلف في صورة ويجئ بالشهود في صورة أخرى.