وبالجملة: الاسقاط كالنقل يضاف إلى نفس الحق، فإن الحق - المقابل للعين والمنفعة وعمل الحر في كلام المصنف (رحمه الله) وغيره - نفس الإضافة، لا متعلقه الذي لا يخرج عن كونه أحد الأشياء المتقدمة، وبهذا المعنى أشكل المصنف (رحمه الله) فيما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى على جعل الحق عوضا بأنه ليس بمال، مع أنه متعلقه مال قطعا، ففي مثل حق التحجير الذي هو مورد هذا الايراد في كلامه (قدس سره)، ليس مورد الاشكال في المالية إلا نفس الاعتبار، لا الأرض المحجرة التي لا شبهة في ماليتها هذا هو الكلام في حقيقة الاسقاط.
أما حقيقة النقل فقد بينا سابقا (2) أن النقل الاعتباري إخراج الشئ عن طرف إضافة ملكية نفسه إلى الطرفية لإضافة ملكية غيره، فنقل من طرف هذه الإضافة إلى طرف إضافة أخرى، ولذا قلنا بأن البيع لا يستلزم النقل دائما، فإن بيع الكلي صحيح مع أنه لا نقل فيه من طرف إضافة إلى أخرى، بل تمليك ابتدائي.
وعليه فيشكل الأمر في نقل إضافة الحق فإن النقل إن كان متعلقا، بطرف الحق كان النقل صحيحا، فإن ذا الحق يخرج الأرض المحجرة من طرف إضافته الحقية إلى طرف إضافة أخرى، وأما نقل نفس الإضافة المضافة بذاتها فغير معقول، لأن الإضافات تتشخص بأطرافها، فشخص العين قابل للنقل دون شخص الإضافة، فلا بد من أن يكون النقل فيها بالعناية وبنظر الوحدة، فكأن الإضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره شخص تلك الإضافة، هذا كله في بيان حقيقة الاسقاط والنقل.
وأما ميزان قبول (3) للاسقاط والنقل: فالمستفاد من كلمات الأكابر كليات لا تكاد تجدي شيئا، كما يقال إن الموجب للحق إن كان علة تامة له فيستحيل نقله وانتقاله واسقاطه، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، وإن كان مقتضيا فإن كان هناك مانع منه - كتقوم الموضوع بعنوان خاص، أو تقيد مورد الحق ومتعلقه بقيد يوجب تضييق