تملك حصة الشريك، والكلام هنا في الموجب لجواز رفع الاعتبار والدليل عليه.
والتحقيق: إن سنخ الأحكام التكليفية مع سنخ الاعتبارات الوضعية متفاوتان، فإن البعث والزجر سواء كانا منبعثين عن مصلحة ومفسدة ملزمة أو غير ملزمة يكونان مقدمة لتحقق الفعل أو عدم تحققه، فما لم يتحقق مقتضاهما لا يعقل سقوطهما إلا بفوات موضوعهما، فليس للشارع أيضا اسقاطهما.
ولذا قلنا بأن النسخ الحقيقي قبل حضور وقت العمل غير معقول، لأن المفروض إن كان اشتمال الفعل في وقته على مصلحة باعثة على البعث، فلماذا رفع البعث؟!
وإن لم يكن كذلك فلماذا جعله؟! مع أن البعث إلى الفعل في وقت لجعل الداعي إليه في ظرفه، مع رفعه في ظرفه متنافيان، فهذا سنخ حكم يترقب منه الفعل أو الترك، فلا يسقط إلا بالفعل أو الترك، وليس هذا الملاك متحققا في اعتبار الملكية أو الحقية، فهو طبعا لا يأبى عن الرفع، غاية الأمر أن ثبوته كما كان بالتسبب إليه بما جعله الشارع سببا لوضع اعتباره، كذلك لا بد في سقوطه من التسبب إليه بما جعله الشارع سببا لرفع اعتباره، ولذا قلنا بأن الأعراض عن الملك لا يوجب سقوط الملكية أو سقوط المملوك عن الملكية فإن السقوط كالثبوت يحتاج إلى سبب جعلي.
ثم إن الاسقاط هل هو بمعنى رفع الإضافة أو إخراج الشخص أو الطرف عن الطرفية للإضافة؟
ربما يترجح الثاني في النظر، نظرا إلى أن الحق ربما لا يعقل رفعه لقيامه مع وحدته بمتعدد، كما في إرث حق الشفعة، فإن إسقاط بعض الورثة حقه جائز مع بقاء الحق بالإضافة إلى الباقي، والحق الواحد لا يتعدد فإنه خلف، ولا يتجزئ ولا يتبعض فإنه بسيط، فلا معنى لاسقاط الحق إلا إخراج أحد الورثة نفسه عن الطرفية للإضافة الشخصية، فيستقل باقي الورثة بالطرفية للإضافة.
إلا أن التحقيق: أن الاسقاط هو رفع الإضافة، ويلزمه خروج الطرف عن الطرفية، لا أنه عينه، فإن الغرض إن كان إسقاط من أصله كان سقوطه منافيا لثبوته، وأما إن كان سقوطه عن نفسه فهو لا ينافي ثبوته لغيره.