يقينا جواز الرد ملكا من المتعاطي - لا من غيره - بالإضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة، لا الملك الحاصل بالإرث، فرده رد ملك حصل بسبب الإرث لا بالمعاطاة من الوارث لا من المتعاطي، هذا على القول بالملك.
وأما على القول بالإباحة فالكلام تارة في بقاء الإباحة، وأخرى في بقاء جواز الرجوع:
أما الأول: فالإباحة سواء كانت مالكية ضمنية أو مستندة إلى الرضا الضمني أو تعبدية محضة - إباحة معاوضية كما مر مرارا (1)، ومع انتفائها في طرف الميت - حيث لا إباحة منه ولا رضا - فلا محالة تنتفي من طرف الحي، لاستحالة بقاء المعاوضة لتقومها بطرفين، وأما الإباحة التعبدية فحيث أنها حكم لا يورث فلا محالة تنتفي من طرف الحي، لكونها على وجه المعاوضة، فلا حاجة في نفيها من طرف الحي بأنها مستندة إلى الرضا وهو بالإضافة إلى المورث، بل انتفائها من أحد الطرفين يكفي في الانتفاء من طرف آخر جزما.
وأما الثاني: - وهو جواز الرجوع - فإن كان جواز الرجوع من أحكام المعاطاة المفيدة للإباحة فمع انتفاء الموضوع ينتفي جواز الرجوع قطعا، وإن كان بدليل السلطنة المترتبة على الملك، فحيث إن الوارث مالك فله جواز الرجوع، لا من باب الإرث، بل من باب وجود العنوان كساير الملاك الذين لهم السلطنة على أموالهم، ولا منافاة بين انتفاء جواز الرجوع الذي هو من أحكام المعاطاة المفيدة للإباحة، وبقاء جواز الرجوع الذي هو من حكام الملك، فتدبر.
التنبيه السابع: أن المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة - قوله (رحمه الله): (في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف... الخ) (2).
توضيحه: أنه على القول بإفادة المعاطاة للإباحة، إما أن نقول بحصول الملك