وإن كانت من قبيل الثانية لم يلزم عدم تبعية العقود للقصود، إذ الملازم (1) قصد ما هو أمر تسبيبي يتقوم بالقصد وليس هو إلا الملك، ووجود تلك الخصوصية الواقعية أمر قهري لحصول الملك الحاصل بالعقد أو المعاطاة أو لكون المتهب ذا رحم أو غيره.
إلا أن التحقيق أن الخصوصية دائما من قبيل الثانية، إذ بعد عدم كون الملك نوعين وعدم كونه ذا مراتب، ليس هناك أمر اعتباري تبقى للملك الاعتباري بحيث يكون معتبرا باعتباره، بل المعقول أن الملك المتخصص بكونه مسببا عن العقد أو عن التعاطي تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم تارة وبالجواز أخرى، كما أن الملك المضاف إلى ذي الرحم تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم، وفي غيره تقتضي الحكم عليه بالجواز، وأمثال هذه الخصوصيات المتضمنة لمصالح مختلفة لا يعقل أن يكون من مفردات الملك الاعتباري ومن مشخصاته، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث، لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة، فتدبره فإن حقيق به.
- قوله (قدس سره): (فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال... الخ) (2).
توضيحه: أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة بوجهين:
أحدهما: بمدلوله المطابقي، وهي السلطنة على جميع التصرفات حتى بعد انشاء الرجوع.
وفيه: أن موضوعها المال المضاف بإضافة الملكية، وكونه بعد الرجوع كذلك مشكوك، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.