يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد لمالكه فورا - قوله (قدس سره): (والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف... الخ) (1).
ظاهره (رحمه الله) كفاية حرمة الامساك في وجوب الرد إلى المالك، ولا ملازمة إلا على القول بمقدمية ترك الضد لوجود الضد، فإن الامساك والرد متضادان، وترك الرد مقدمة لوجود الامساك ولو بقاء، فيحرم ترك الرد لحرمة ذي المقدمة وهو الامساك، وإذا حرم ترك الرد وجب نقيضه بوجوب عرضي لا بوجوب شرعي حقيقي، لعدم انحلال التحريم إلى حرمة الفعل ووجوب الترك، كعدم انحلال الايجاب إلى وجوب الفعل وحرمة الترك.
ولذا أورد شيخنا العلامة الأستاذ (2) عليه (قدس سره) بأنه لا يتم حتى على القول بمقدمية الضد، لأن التخلية ثالث الضدين فلا يجب الرد معينا، بل يجب أحد الأمرين من التخلية والرد.
قلت: أما الامساك والرد بمعنى الايصال إلى المالك فليسا متضادين، بل مقولة استيلاء المشتري على المال واستيلاء المالك عليه مقولة واحدة، والفردان حينئذ متماثلان لا متضادان، وإن كان لا فرق بين الضدين والمثلين بناء على المقدمية، إذ خلو الموضوع عن عرض مماثل كخلوه عن عرض مضاد شرط لعروض المماثل أو المضاد، لاستحالة اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في موضوع واحد.
وأما التخلية فإن أريد منها المعنى العدمي وهو رفع اليد عن المال فهو نقيض الامساك لا ضده، ووجوب النقيض عرضا لا ربط له بوجوب الرد ولا بوجوب التخلية من باب مقدمية الضد، حتى يجب تخييرا بينه وبين الضد الآخر.
وإن أريد منها المعنى الوجودي وهو تمكين المالك من ماله لا مجرد رفع اليد الذي يجامع عدم تمكين المالك منه، فالتخلية بهذا المعنى ليست ضدا للرد، لأن