كتاب الإجارة حيث قال: (ويضعف أولا: بأن مقتضى الجمود على الظاهر التسلط على التصرفات في موضوع المال، واخراج المال عن الملك والمالية الثابتة للمالك ليس تصرفا في المال... الخ) (1).
والجواب: بأن انحفاظ الإضافة حال السلطنة أمر، وانحفاظها حال التصرف أمر آخر، والذي هو ظاهر دليل السلطنة ثبوت الإضافة في حال السلطنة، لا في حال التصرف لترتب السلطنة على المال المضاف إليهم، والملكية موجودة حال القدرة على البيع، وباعمال القدرة في البيع تزول الإضافة، وحال إيجاد الملكية للغير حال تأثير القدرة في الإرادة الموجبة للفعل، ولا قدرة بعد إعمالها حتى يجب انحفاظ إضافة الملكية معها فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال أنهما لا تدلان... الخ) (2).
ملخص كلامه (قدس سره): أن ثبوت الملكية من أول الأمر بمجرد إباحة التصرفات من أول الأمر متوقف على ملازمة شرعية أو عقلية بين الأمرين، ولا ملازمة، أما الشرعية فإن المشهور يقولون بإباحة جميع التصرفات بمجرد انعقاد المعطاة، ولا يقولون بإفادتها الملكية فلا ملازمة شرعية، وأما العقلية فالقدر اللازم عقلا صدور التصرف الموقوف على الملك عن ملكية حال التصرف أو قبله آنا ما، لا من أول الأمر فإنه بلا موجب عقلا، كما أنه لا موجب له شرعا.
ويمكن أن يقال: إن إباحة التصرف عند انعقاد المعاطاة لا تدور مدار فعلية التصرف، فالإباحة من أول الأمر مع عدم الملك من أول الأمر مرجعها إلى ترخيص الوطي لغير المالك، وهو مضاد لحرمة الوطئ على غير المالك، وفرض إباحة الوطئ عند صدوره لحصول الملك عنده، مرجعه إلى صدور الوطئ مباحا لكونه ملكا، وهو أجنبي عن فرض الإباحة المطلقة من أول الأمر، لأنها على هذا إباحة مقيدة بالتصرف لتقيد الملك به وهو خلاف مفاد الآية، وهكذا الأمر في العتق والبيع