على حد سواء في عدم سراية الاجمال، وإن كان بينهما فرق في عدم سراية الإجمال قبل انقضاء مقام الحاجة إلى العام في الأول، وسرايته إلى المطلق في الثاني، لعدم انعقاد الظهور الاطلاقي هنا وانعقاده هناك.
هذا كله مع أن الظفر بالمقيد إنما يوجب الفرق بين المجمل منه والمبين منه في الجهات العرضية، وأما في الجهات الطولية فلا، فإن المقيد وإن كان مبينا لكنه إذا كان كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام بيان أصل اعتبار اللفظ وعدمه، فكيف يعقل التمسك بإطلاقه من حيث عربيته وفارسيته أو ماضويته وغيرها أو حقيقيته ومجازيته.
وهنا طريق آخر لتصحيح العقود الفاقدة لما يحتمل دخله فيها شرعا مع عدم دخله فيها عرفا، وهو أنه لو وجب العقد بلفظ خاص وطرز مخصوص لأشير إليه في النصوص، ولو كان لبان، بل اشتهر غاية الاشتهار لعموم البلوى به في الأعصار والأمصار، فمن عدمه يعلم عدمه، وأن الأمر عند الشارع كما استقرت عليه الطريقة العرفية في باب المعاملات المتداولة عندهم، فيكون عدم ردعهم عنه بإحداث طرز جديد إمضاء لما بنى عليه العقلاء.
ولا يمكن الاعتماد على أصالة الفساد في مقام الردع عن بناء العقلاء، إذ ليس أصل الفساد دليلا على الفساد، كالآيات الناهية (1) عن العمل بالظن في قبال البناء على العمل بخبر الثقة حتى يكون رادعا أو يقع بينهما المعارضة كما حقق في محله (2)، بل معنى أصالة الفساد أن الصحة ونفوذ العقد يحتاج إلى الدليل، فمع عدم الدليل على الصحة لا موجب للحكم بالصحة، فعدم الدليل على الصحة لا يمكن أن يكون رادعا ومانعا عن المقدمات المقتضية للصحة فتدبر جيدا.
ثم إنه بعد ما علم أن مقتضى الأصل الأولي في باب نفوذ المعاملات هو الفساد،