القول بالكلام النفسي، نظرا إلى أنه لو كان البيع موضوعا للنقل لم يكن معنى لانشائه إلا إيجاد هذا المعنى في النفس، إذ لا خارج للنقل، وإيجاد المعنى في النفس عين الالتزام بالكلام النفسي، فالبيع عنده (قدس سره) موضوع لاظهار الرضا بالنقل باللفظ وغيره وهذا عين انشائه، أو كون البيع موضوعا للنقل المنتزع عن اظهار الرضا به، فيكون المعنى منتزعا من الانشاء المزبور بالمعنى المذكور، لا أنه انشائي ليرد المحذور، وهو مبني على أن الانشاء إيجاد المعنى في النفس، وأما إذا قلنا بأنه إيجاد المعنى باللفظ إيجادا تنزيليا عرضيا فلا يلزم منه محذور أصلا، وقد بينا تفصيل القول فيه صغرى وكبرى في الأصول (1).
- قوله (قدس سره): (مع أن النقل ليس مرادفا للبيع... الخ) (2).
إن كان الغرض تعريف البيع بتفسيره بما هو مسمى اللفظ بحده، من دون تفاوت بين الحد والمحدود حتى بالاجمال والتفصيل، فاللازم تفسيره بما يرادفه بحده فقط، ومن البين أن الغرض لم يتعلق به، بل إما بتعريفه بحقيقته وماهيته أو بالإشارة إلى المعاملة المتداولة بلفظ أو بألفاظ مجموعها أعرف من لفظ البيع، كما هو مبنى التعاريف اللفظية، فلا يلزم مرادفة المعرف للمعرف.
والتحقيق حينئذ أن يقال: إن الغرض إن كان تعريف ماهية البيع فالنقل ليس جنسا للبيع، ولا من لوازمه العامة والخاصة كما مر سابقا (3)، فالتعريف فاسد، وإن كان تعريف المعاملة المتداولة بما يشير إليها فالتعريف لفظي، وتكفي فيه الملازمة الغالبية بين البيع والنقل.