محله (1).
- قوله (قدس سره): (فإن ثبت باجماع أو سيرة... الخ) (2).
أي ما ادعاه كاشف الغطاء في ذيل الايراد من أنه لا رجوع بالمثل والقيمة، لا أن غرضه إن ثبتت المملكية باجماع أو سيرة، فإنه مع الاجماع على الملكية والمملكية لا حاجة إلى كلفة الجمع بين القواعد، فراجع ما عن بعض المحشين في شرح هذه العبارة.
- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ... الخ) (3).
حاصل الجواب: أن الاشكال تارة من حيث المطالبة، وأخرى من حيث الضمان.
أما المطالبة مع بقاء العين المغصوبة فلكل من المالك والمباح له مطالبة المغصوب، لا لكون الغاصب ضامنا لهما فإنه غير معقول، بل للمالك المطالبة لمالكيته وللمباح له المطالبة أيضا، لفرض سلطانه على العين الذي أقل مراتبه السلطنة على الانتزاع من يد الغاصب.
وأما الضمان مع تلف العين فالغاصب ضامن لخصوص المغصوب منه، لفرض مملكية التلف مطلقا فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التلف، نعم إن قلنا بمملكية الغصب كان زيادة غرابة فيه، إلا أنه لا حاجة إليه لا في جواز المطالبة ولا في الأخذ بالبدل، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره من حكم النماء... الخ) (4).
ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء أن الاشكال من حيث ملكية النماء، وظاهر آخر عبارته (رحمه الله) حيث قال: (وشمول الإذن خفي) (5) أن نتيجة الاشكال في الملكية