القيمة لسقوط الذمة على الفرض، فلا شئ مضاف إلى المالك حتى يكون هناك حيلولة بينه وبين المالك، وانتفاء الانتفاع بالمثل المتعذر الساقط عن الذمة بالتعذر من باب السالبة بانتفاء الموضوع، حيث إنه لا مثل له عند التعذر في ذمته حتى يقال بانتفاء السلطنة على الانتفاع به، فلا مصحح لاعتبار بدل الحيلولة حتى في الشق الأخير.
نعم اعتبار بدل الحيلولة في الشق الأول على غير مبناه (قدس سره) معقول، لفرض بقاء المثل في الذمة وعدم سقوطه بالتعذر - وحيث إن التعذر في الجملة بالإضافة إلى الانتفاع بالمثل إلى أن يتيسر - أمكن القول بأداء القيمة للانتفاع بها إلى أن يتيسر المثل، فالعود بالإضافة إلى السلطنة على الانتفاع بالمثل الفائتة بالتعذر من دون إسقاط خصوصية الطبيعة، ولا جعل مالية المثل خارجية فتدبر.
ضمان القيمي بالقيمة - قوله (قدس سره): (إن مقتضى إطلاقات أدلة الضمان في القيميات... الخ) (1).
تقريب الاطلاق بوجهين:
أحدهما: أن ما حكم بضمانه الشرع حيث إنه مضمون بالمثل تارة وبالقيمة أخرى، ومع ذلك لم يقيده بشئ منهما في مواردهما، وكانت الطريقة العرفية على تغريم بعض الأشياء بالمثل وبعضها الآخر بالقيمة، فلو كان الاطلاق اتكالا منه على حكم العرف وإيكالا للأمر إليهم لم يكن ناقضا لغرضه، وإلا لكان ناقضا لغرضه حيث أنه لا تعيين منه لما يضمن به مع أنه معين عنده، ولا اتكال منه على التعين عند العرف الذي ألقي الكلام إليهم، فالطريقة العرفية ممضاة ومتبعة بحكم الاطلاق، وحينئذ لا مورد للاشكال الآتي (2).
ثانيهما: أنه حيث لا تدارك لبعض الأشياء خارجا غالبا إلا بالمثل حيث إنه له