بحرف.
وربما يقال: (1) بأن الحق هو الملك، ولذا عبر عن حق الخيار بملك الفسخ والإزالة.
وقد يورد عليه: بأن الملك ملزوم للسلطنة المطلقة، مع أن الحق سلطنة خاصة على تصرف خاص.
وقد تقدم (2) دفعه بأن سعة المملوك وضيقه لا ربط له بسعة الوجدان وضيقه.
كما قد يتوهم (3) أن الحق ربما يتعلق بعمل من أعمال الشخص، كفسخه وامضائه وتملكه من المشتري وأشباه ذلك، وقد مر (4) أن الحر لا يملك عمل نفسه، وإن كان له القيام بنفسه قيام العرض بموضوعه.
وفيه: أن عمل الحر قد يكون كأكلة وشربه وكتابته وخياطته مما له قيام به ويصدر عنه، ولو لم يكن اعتبار ملكه له وسلطنته عليه واعتبار ملكه شرعا لغو لا أثر له، وقد يكون كفسخه وإمضائه وتملكه، حيث أنه لم يتمكن من حقائق تلك الأفعال إلا باعتبار ملكه ووجد أنه لها شرعا، وبلحاظ هذا الاعتبار يتمكن من إيجاد تلك الحقائق، فاعتبار الملك ليس بلغو جزما، وكذا ما كان من قبيل الأول وكان له مساس بملك الغير، فإنه من حيث انتسابها بملك الغير تعد من منافع ملك الغير، فتكون مملوكة له تبعا، فيصح اعتبار الملك فيها بتمليك الغير له، أو بجعل الشارع ابتداء كحق المارة وأشباه ذلك.
فاتضح أن جعل الحق مفهوما أو مصداقا بمعنى الملك لا مانع منه، لكن الحق ربما يضاف إلى شئ لم يكن له اعتبار الملك شرعا - كحق الاختصاص بالخمر التي كانت خلا قبلا، أو كحق الأولوية في الأرض المحجرة التي لا تملك إلا بالاحياء كما هو المشهور - فيعلم منه أن الحق ليس بمعنى الملك، أما كلية أو في خصوص هذه