العقدي، لا بالقصد الخارجي الذي لم يقع العهد والعقد عليه، فإذا قال " بعت من موكلك " ولم تقم قرينة على خلاف القصد العهدي المنكشف بالعقد اللفظي لم يصح القبول عن نفسه، وإن كان الغرض النوعي متعلقا بمبادلة مال بمال، إلا إذا كانت قرينة نوعية متبعة في صرف اللفظ عن ظاهره.
ولكن لا يخفى عليك أن صحة العقد المشروط عند تعذر الشرط أو فساده، وكذا صحة العقد في مورد تبعض الصفقة إذا كانت على القاعدة، فلا محالة يتوقف الصحة على وقوع المعاقدة على الفاقد للشرط وعلى بعض الصفقة، وحينئذ فالقبول بلا شرط أو قبول النصف بنصف الثمن لا يمنع عن تحقق المعاقدة، فاللازم تحقق المعاقدة بالإضافة إلى ما يراد الحكم بصحته، فتدبر.
اعتبار قابلية كل منهما للانشاء حاله - قوله (رحمه الله): (أن يقع كل من إيجابه وقبوله على حال... الخ) (1).
توضيح الكلام: أن عدم الأهلية إما بما يمتنع معه التعاهد والتعاقد، أو بما لا يكون العقد عن رضا معتبر، إما بعدم الرضا أصلا أو بعدم اعتباره مع وجود أصله.
وعدم اعتباره إما لعدم المقتضي لاعتباره كرضا الغير (2) البالغ، أو لمانع من اعتباره كالفلس مثلا.
فنقول: أما عدم الأهلية لما يوجب امتناع تحقق المعاهدة والمعاقدة كموت الموجب أو نومه أو اغمائه أو جنونه حال قبول القابل مثلا، فإن مناط عهد كل منهما والتزامه وإن كان حياة المتعهد وعقله ويقظته، وهي مفروضة الحصول هنا، إلا أن مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونهما معا كذلك في حال الايجاب وفي حال القبول، إذ معية المتعاقدين ليست معية جسم مع جسم، ولا معية حيوان مع حيوان، بل معية شاعر ملتفت إلى ما يلتزم للغير ويلتزم له الغير، وإلا فلا ينقدح القصد