خاص يستفاد منه كون اللزوم من لوازمه الغير المفارقة كما عرفت في الوقف.
التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة - قوله (قدس سره): (اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن فائدة تأسيس الأصل لأن يكون مرجعا في مورد الشك، مع أن أصالة اللزوم لا تكون مرجعا بوجه، لأن ما عدا استصحاب الملكية من العمومات الدالة على اللزوم لا يجوز التمسك بها عند الشك، بناء على ما اختاره (قدس سره) - في كتبه فقها وأصولا - من أن الزمان إذا لوحظ ظرفا لاستمرار حكم العام فلا يجوز الاستدلال به بعد تخصيصه وخروج فرد من أفراده، حيث إنه لا يلزم من خروجه دائما زيادة تخصيص، ليكون مقتضى أصالة عدم التخصيص عدم خروجه دائما، بل بالمقدار المتيقن.
بخلاف ما إذا لوحظ متقطعا وكان كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع، فإنه يتكثر الفرد بتكثر المفردات، فخروج فرد منه مقطوع به، وخروج بقية الأفراد الزمانية مشكوك، فيتمسك بأصالة العموم في عدم خروجها، وقد بنى (قدس سره) في محله على أن الزمان في مثل الأمر بالوفاء بالعقد لوحظ ظرفا لاستمرار الحكم.
أقول: بسط المقال في هذا المجال وإن كان خارجا عن محل البحث، لكنه لا بأس بتوضيح الحال فيه على وجه الاجمال، ليكون عليه المدار في موارد الاستدلال فنقول:
مدار الاستدلال بالعام في الشق الثاني ليس على كون قطعات الزمان مفردة للموضوع، بل إذا جعلت ظروفا للأحكام الثابتة للاكرامات المتعددة المتعلقة بزيد، بحيث تكون قضية " أكرم زيدا " في كل يوم بمنزلة قضايا متعددة مجموعة في عبارة واحدة، كما في قضية " أكرم العلماء " بالإضافة إلى كل واحد من آحاد العلماء،