الذي لا رجوع له ولم يقصده أيضا، وليس هي كالبيع تصرفا من البائع يقصد به الرجوع.
ويندفع: بأنها وإن كانت بعنوانها إمضاء لتصرف الغير إنشاء، إلا أنها محققة للتصرف بالحمل الشائع، فبإجازته للتمليك العقدي الانشائي يملك حقيقة ويتملك حقيقة، وبها يصير العقد عقده فيجب عليه الوفاء، فهي تصرف يقصد به الرجوع كبيعه بالمباشرة.
وبوجه آخر لا إجازة لمن لا عقد على ماله، فقيامه مقام إجازة عقد الفضول دال على أن المجيز بصدد إعادة الملك إلى نفسه لينفذ إجازته، فهي فعل له دلالة نوعية على أنه مالك، وإلا لكان لاغيا، وهو ملاك دلالة الفعل على الفسخ والرجوع سمي تصرفا أم لا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولو أجاز المالك الثاني نفذ... الخ) (1).
تعرض (قدس سره) لإجازة كل منهما في نفسه، ولم يتعرض لصورة صدور الإجازة منهما متقارنتين في الزمان، ولا بأس بالتعرض لها.
فإنه ربما يتوهم أنه من تعارض السببين المتضادين.
والتحقيق: نفوذ إجازة المالك الأول دون الثاني، وذلك لأن إجازة المالك بعنوان الرجوع، فلا بد من حصول الملك للمجيز أولا، ثم للمشتري من الفضول، وحيث إن الملكيتين متضادتان يستحيل صدورهما في زمان واحد، فلا محالة يحصل ملكية المجيز إما مقارنا لإرادة الإجازة أو مقارنا لجزء من إنشائها، وعند تمامية الانشاء يحصل الملك للمشتري لتمامية علته من العقد والإجازة.
وهذا بخلاف إجازة المالك الثاني، فإنها إجازة محضة لا تؤثر إلا في ملك المشتري عند تحققها بإنشائها، وحيث إن الملك الحاصل للمالك الأول يتحقق قبل تمامية إنشاء الإجازة، فلا محالة لا يبقى ملك للمالك الثاني حتى يجديه إجازته.