جيدا.
وهل اللزوم - بعد ما لم يكن مقوما له - من لوازمه المفارقة أو الغير المفارقة، وإن كان من قبيل الأولى صحت المعاطاة فيه، وكان جائزا بناء على الاجماع على جواز كل معاطاة، وإن كان من قبيل الثانية كان حال الوقف حال الرهن من حيث عدم شمول معقد الاجماع لما كان اللزوم ذاتيا له أو كالذاتي من حيث عدم المفارقة عنه، فإن نفوذ مثله ملازم للزومه فإما أن لا ينفذ وإما أن يكون لازما.
ويمكن أن يستفاد من الأخبار الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف، أن اللزوم كاللازم الغير المفارق، مثل قولهم (عليهم السلام): (ما كان لله فلا رجعة فيه) (1) فإن مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن ما كان لله لا يلائمه الرجوع، ومثله يأبى عن التخصيص، بأن يقال ما كان لله فلا رجعة فيه إلا إذا كان بالمعاطاة.
وأما جواز الوقف قبل القبض فالتحقيق فيه:
أن الجواز هنا ليس في قبال اللزوم بحيث يكونان من عوارض العقد الصحيح المؤثر، بل بمعنى أن الواقف (2) بالخيار بين اتمام السبب بالقبض أو اعدامه بعدم اتمامه، والله العالم بحقائق أحكامه.
في جريان المعاطاة في القرض ومنها: القرض فإنه أيضا محل الكلام مع أن السيرة فيه أيضا جارية بلا كلام.
وليعلم أولا: أن المعاطاة في القرض إن كانت بنفس القبض، مع أن القبض شرط الصحة يلزمه اتحاد الشرط والمشروط وهو محال، إذ الشئ لا يعقل أن يكون نفسه مصححا لفاعلية نفسه أو متمما لقابلية نفسه، لعدم الاثنينية بين الشئ ونفسه، ففرض عدم تمامية الفاعلية والقابلية في حد ذاته ينافي فرض تماميته بنفس ذاته.