أنه مال لما مر، وإن كان من جهة عدم الملكية، ففيه: أنه لا يجب في المبيع ولا في العوض أن يكون مملوكا، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الإجارة.
- قوله (قدس سره): (وأما الحقوق كحق الشفعة... الخ) (1).
توضيح الفرق بين الملك والحق والحكم، وما يترتب على الحق المقابل لهما من الآثار يتم برسم أمور:
منها: أن الملكية الشرعية والعرفية - كما حققناه في الأصول خصوصا في مبحث الأحكام الوضعية - ليست من المقولات الواقعية - لا بمعنى الموجود بوجود ما بحذائه، ولا بمعنى الموجود بوجود منشأ انتزاعه - فهي ليست من الأعراض المقولية حتى مقولة الإضافة - وإن كان مفهوم المالكية والمملوكية من الإضافات العنوانية - لما ذكرنا من البراهين القطعية على خروجها من حدود المقولات.
وإنما هي اعتبارية لا بمعنى المجامع للمقولية، كمقولة الإضافة التي تكون مقوليتها باعتبار منشأ انتزاعها، واعتباريتها بملاحظة فعليتها المتقومة بلحاظ شئ بالقياس إلى شئ آخر على ما حقق في محله.
بل بمعنى أن الملكية لها نحوان من الوجود، بأحد نحويه يكون مقولة، وبالآخر موجودا بالاعتبار، فالاعتبار (2) الواجدية هي الملكية الاعتبارية، وإن كان نفس الواجدية الحقيقية من مقولة الجدة أو الإضافة، وهذا النحو من الوجود لا اختصاص له بمقولة الإضافة، بل يصح اعتباره في كل معنى مقولي - كاعتبار الشجاع أسدا، واعتبار علم زيد فوق علم عمرو، واعتبار القلب أبيض إلى غير ذلك - على ما أوضحنا القول فيه في محله فليراجع - (3) منها: أن الأحكام الشرعية المجعولة عبارة عن إنشائات خاصة بدواع مخصوصة،