ملازم لامضاء سببه.
وأما إذا كان المراد منه هو النقل الشرعي، فلا بد من صرف الحل إلى تحليل آثار النقل الشرعي بمحققاته العرفية من حيث اطلاق المقام كما مرت الإشارة إليه (1)، وإنما قلنا بلزوم الصرف لأن الحل الوضعي - وهو اقراره في محله - لا يعقل إلا باعتبار إقرار النقل العرفي في محله، فيكون إمضاء له شرعا، إذ لا معنى لاقرار البيع الشرعي في محله، فإنه لغو، فإن فرض الموضوع فرض المحمول، فلا يتصور حينئذ موضوع ومحمول، فتدبره فإنه حقيق به.
وأما منع الاطلاق بما يشترك معه سائر الاطلاقات، وأنه في مقام التشريع فقط فهو في مقام تحليل البيع في قبال تحريم الربا من دون نظر إلى شئ آخر.
فمخدوش: باشتهار التمسك به من علماء الإسلام في موارد الشك، بل يظهر من بعض الأخبار أنه أمر مسلم مفروغ عنه، كما في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ قال (عليه السلام): وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه. قلت: وما الربا؟ قال (عليه السلام): دراهم بدراهم مثلين بمثل) (2) والظاهر أنه إشارة إلى الآية الشريفة، وليس الربح على المضطر بأظهر ولا بأغلب من المعاطاة ليمنع عن شمولها باطلاقها فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما قوله (الناس مسلطون على أموالهم) (3)... الخ) (4).
توضيح المقام يستدعي بسطا من الكلام حتى يكون أصلا ينتفع به في غير مقام، فنقول وبالله الاعتصام:
ظاهر كلامه (قدس سره) أن حقايق المعاملات أنواع السلطنة، مع أن السلطنة ليست إلا