هنا هو العام غفلة عن حقيقة المرام، ولعله (قدس سره) أشار بالأمر بالتأمل إلى الاعتراض ودفعه، فتدبر جيدا.
إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه فهل يجب شراؤه - قوله (قدس سره): (ويؤيده فحوى حكمهم... الخ) (1).
تقريب الفحوى: أن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة، فإذا صدق عليه أنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدها، فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية، فإنه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية، وبمجرد المماثلة في الصورة.
وفيه: أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة، والكلام في الأولوية في مقام اللزوم، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن.
إذا تعذر المثلي في المثلي - قوله (قدس سره): (لأن منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفي... الخ) (2).
تقريبه: أن العين المغصوبة مثلا ذات شؤون ثلاثة:
أحدها: الخصوصية الشخصية المفردة لها.
ثانيها: الخصوصية النوعية.
ثالثها: حيثية المالية القائمة بها.
وتعذر كل مرتبة لا يوجب اضمحلال سائر المراتب، فكما أن منع المالك عن