إلا أن هذا التقريب - وإن كان موجبا للتخصص دون التخصيص من حيث حكم العهدة - لكنه لا يقتضي عدم العهدة للماليات المتجددة مطلقا، بل في خصوص الغصب، ولا مانع من الالتزام بأنه لا عهدة في الغصب إلا للمالية الفعلية، وفي غيره تكون العين بمالها من المالية فعلية كانت أو متجددة في العهدة، وإن كان حكم العهدة تدارك ماليتها حال التلف لأنها المالية التالفة بتلف العين دون غيرها فتدبر جيدا.
بيان صحيحة أبي ولاد - قوله (قدس سره): (أما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا... الخ) (1).
ينبغي أن يراد من إضافة القيمة إلى اليوم ثانيا بعد إضافتها إلى البغل أولا إضافتها لبا ومعنى، لا إضافتها لفظا ومفهوما في مرحلة الاستعمال، أما لفظا فعدم فعلية الإضافة بل امتناعها واضح، إذ لم يذكر لفظ القيمة على النهج الخاص إلا مرة واحدة، ولا يعقل وجوده الشخصي مرة أخرى لتضاف إلى اليوم.
وأما مفهوما فلأن ملاحظة المفهومين على النهج الخاص تحقق الإضافة، وملاحظتها بنحو اللحاظ الآلي بتبع المفهومين الملحوظين باللحاظ الاستقلالي، ولا يعقل ملاحظة مفهوم القيمة مع مفهومين مترتبين في مرحلة الاستعمال في استعمال واحد متقوم بلحاظ واحد، فإن لازمه اجتماع اللحاظين في لحاظ واحد هذا إذا أريد إضافة ذات القيمة إلى اليوم كما أضيفت بذاتها إلى البغل.
وإذا أريد إضافتها إلى اليوم - بما هي مضافة - فيزيد عليه إشكال آخر، وهو ملاحظة الملحوظ باللحاظ الآلي استقلاليا عند إضافته إلى اليوم، وإلا فالملحوظ باللحاظ الآلي بنفسه لا يعقل إضافته، لأن المفهوم الحرفي لا يقع طرفا، كما أن إضافة مجموع المضاف والمضاف إليه إلى اليوم كذلك.