وإذا فرض أن المانع هي مبغوضية الوطئ الغير المقارن للزوجية والملكية، فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية، وهي على فعلية موضوعها، وهي على عدم تأثير الوطئ، وإلا كان الوطئ مقارنا للزوجية أو الملكية، وما تتوقف مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب، وبالجملة الوطئ تام الاقتضاء، والمبغوضية غير تامة الاقتضاء، واللا اقتضاء لا يزاحم ماله الاقتضاء، فتدبره فإنه حقيق به.
ومن جميع ما ذكرنا تبين عدم المانع لا عقلا ولا غير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح، نعم لا تجري المعاطاة فيه بالاجماع.
جريان المعاطاة في الرهن ومنها: الرهن فإنه وقع الخلاف فيه وعمدة المانع عن جريان المعاطاة فيه كونها ملزومة للجواز بالاجماع، وهو ينافي حقيقة الرهن المتقوم بالوثوق، وعن بعض الأجلة (1) توهم المنافاة من حيث الوثوق الحاصل بقبض العين المرهونة المنافي لجواز ردها، فيدفع المنافاة بأن فائدة الرهن غير منحصرة في الوثوق من خوف الرجوع حتى يكون الرهن بالمعاطاة المحكومة بالجواز لغوا، بل جل فائدته اختصاص المرتهن باستيفاء حقه منه مع قصوره عن ديون الراهن، وعدم الضرب فيه مع الغرماء، مع وثوقه من الراهن بعدم رجوعه عنه، ويؤيد ذلك بل يدل عليه أن اعتبار القبض فيه إنما هو للوثوق مع عدم اعتبار استدامته بالاجماع.
قلت: محصله أن جواز المعاطاة مناف لحكم الرهن لا لحقيقته، إذ حقيقته غير متقومة بالوثوق من رجوع الراهن، لعدم انحصار فائدته فيه، ولامكان الوثوق بعدم الرجوع مع جوازه، فإن المنافي للوثوق رجوعه لا جوازه، ولأن الوثوق الحاصل بالقبض لو كان مقوما لحقيقة الرهن لبطلت حقيقته بانتزاع العين المرهونة، ولا يمكن