والسلم في مورد المعاهدة والمعاقدة يقعان على شئ، فبهذه الملاحظة يتعديان بحرف الاستعلاء لا باقتضاء مفهومهما.
- قوله (قدس سره): (فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك... الخ) (1).
لا يخفى أن حقيقة التسالم لا يعقل تعلقه بالعين، فإنه كمقولة الالتزام لا يتعلق إلا بفعل أو بنتيجة كتمليك أو ملكية شئ، وعليه فالتمليك والملكية من المتعلقات لا من الفوائد.
لا يقال: لو كان الأمر كذلك لكان طلب الصلح إقرارا، إذ كما أن طلب التمليك اقرار بالملكية وطلب الاسقاط اقرار بالثبوت، كذلك طلب المسالمة على التمليك والملكية أو المسالمة على الاسقاط والسقوط.
لأنا نقول: إن كان طلب الصلح عن قبل العين على شئ فلا إشكال، إذ لا دلالة لهذا الطلب في مورد التنازع على عدم ملكية العين للطالب، وإن كان طلب الصلح على عين بعوض فهو اقرار، إلا أن وجهة الصلح ربما تكون على المسالمة على قطع النزاع، فحينئذ لا عبرة بما يترائى من العبارة.
- قوله (قدس سره): (وأما الهبة المعوضة والمراد... الخ) (2).
حيث إن الهبة معناها يأبى عن كون الموهوب ذا عوض بعقد الهبة، فلا محالة ينحصر صيرورة الهبة معوضة بأمور:
منها: أن يهبه مالا على أن يعوضه شيئا.
ومنها: أن يهبه مالا على أن يكون الشئ الفلاني ملكا له، فالأول بنحو شرط الفعل والثاني بنحو شرط النتيجة.
ومنها: أن يهبه مالا بإزاء أن يهبه شيئا بناء على صحة هذه المعاملة، وسيجئ (3)