- قوله (قدس سره): (وتحصيله غير واجب... الخ) (1).
لأن إرجاع مال الغير إنما يجب من باب أداء مال الناس عند مطالبة المال، فلا يعقل أن يؤثر هذا الحكم المتوقف على تحقق موضوعه في تحقق متعلقه، والفسخ الموجب لإمكان رجوع الغير ليصير مالا له حتى يجب عليه رده.
- قوله (قدس سره): (فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن الهبة وإن كانت ناقلة لملك الغير إلى المتهب، لكن التمليك بعنوانه لا يتوقف على ملكية المملك، كما في تمليك الكلي وتمليك الحر عمل نفسه، والمفروض مجرد الهبة التي لا تتوقف عقلا ونقلا على ملكية الواهب، فهو الواهب بالحقيقة، والمفروض عدم الوكالة وعدم قصد الهبة عن المالك، حيث لا موجب لهما، فالمالك ليس واهبا لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، وأدلة جواز الرجوع في الهبة غير متكفلة لجواز الرجوع فيها إلا للواهب، حيث لا رد ولا رجوع ولا فسخ طبعا إلا لمن كان له عقد وهبة ونحو ذلك.
- قوله (قدس سره): (اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن التراد متقوم برد كل من المتعاطيين بالإضافة إلى المعاطاة، بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطي، فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة، ورجوع المالك على المتهب رجوع إلى غير المتعاطي، والرجوع في الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة، لا رجوع بدليل جواز التراد في المعاطاة من إجماع ونحوه، فجواز الرجوع في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة، هذا على فرض القول بجواز الرجوع في الهبة للمالك، وقد مر منعه، وهو مناف لما سلكه (قدس سره) من أول الملزمات إلى هنا، من أن الحكم على الإباحة جواز