المماثل، وقد مر منا سابقا أن مقتضى الحكمة العقلائية ملاحظة كونه ذا مماثل نوعا لا اتفاقا، حيث أن الالزام به مناف للحكمة، وإن ملاك المثلية والقيمية في الطريقة العرفية كون الشئ ذا مماثل نوعا أو عدم كونه ذا مماثل نوعا فراجع (1) ما قدمناه.
- قوله (قدس سره): (منها ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط... الخ) (2).
ليس في أخباره كما قيل عنوان السقوط حتى يستظهر منه القيمة، بل فيها أنهما يترادان الفضل بينهما، فيحمل على أنهما يترادان بقواعده، إن مثليا فبالمثل وإلا فبالقيمة، نعم في جملة منها وإن كان الرهن يسوى ما رهنه، فليس عليه شئ فإنه لا يصح إلا في القيمي وإلا فإن كان مثليا يجب عليه رد مثله، كما أن الدين أيضا إذا كان مثليا وجب على المرتهن رد مثله، ولا يمكن حمل الأخبار على لزوم أداء القيمة مطلقا بحيث يكون المضمونات كلها قيمية.
نعم حمل الأخبار على ما إذا كان الرهن والدين قيميا ممكن، فتكون هذه الأخبار دليلا على الضمان بالقيمة في القيميات فيتم الاستشهاد بهذه الفقرة، لا بما أفاده (قدس سره) على تقدير وجوده في الأخبار فتدبر.
وقت تعيين القيمة في القيمي - قوله (قدس سره): (ثم إنهم اختلفوا في تعيين وقت القيمة... الخ) (3).
إعلم أن مالية العين مثلا لا تعين لها في نفسها، بل بالإضافة إلى زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة، ومع الإضافة إلى زمان خاص فتلك المالية مالية العين في ذلك الوقت بقول مطلق، فجميع أنحاء المالية المتفاوتة بتفاوت الأزمنة متقابلات لا تعين لبعضها دون الآخر في مقام الثبوت، وتعيين إحدى تلك الماليات في مقام الاثبات