بل حاله حال " أكرموا العلماء " حيث إنه لم ينسبق إلى ذهن أحد كون كل مكلف مكلفا باكرام واحد من العلماء.
فحينئذ يقع الكلام في أن العموم بلحاظ الأنواع والأصناف أو بلحاظ الأشخاص، فإن قلنا بالأول لزم التمسك بالاطلاق في إنفاذ كل شخص، بخلاف ما إذا قلنا بالثاني، وظاهر تعليق الحكم عموما على العقد بعنوانه لا بعنوان آخر كون الحكم بلحاظ الأشخاص، فلا حاجة إلى إثبات الاطلاق.
وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ (1) في غير مقام بأن أداة العموم لا يفيد إلا سعة مدخوله، إن مطلقا فمطلقا وإن مقيدا فمقيدا، ولذا لا يكون تقييد مدخوله تصرفا في ظهوره العمومي، فلا بد من إثبات إطلاق مدخوله بمقدمات الحكمة.
فقد أجبنا عنه في الأصول في مباحث العام والخاص (2): بأن الخصوصية المشكوكة تارة من المفردات، وأخرى من أحوال الأفراد، فإن كانت من قبيل الثانية فهي أجنبية عن مفاد أداة العموم، إذ هي على الفرض ليست إلا للتوسعة في أفراد مدخولها لا في أحواله، وإن كانت من قبيل الأولى فهي لا محالة موضوعة لغة لإفادة التوسعة بلحاظها، بمعنى أن المدخول بحسب الوضع هي الطبيعة التي هي في حد ذاتها غير متعينة بنحو من أنحاء التعين، والأداة مفيدة لتعينها الخاص، وهي السعة من حيث الأفراد، بخلاف ما إذا كانت مهملة بما هي كذلك، أو مطلقة بما هي كذلك، فإن التوسعة والإهمال بما هو (3) لا يجتمعان، والوسيع لا يقبل السعة من تلك الجهة الحاصلة له، فهو لغو بل محال، بخلاف المهمل بذاته فإنه مورد التوسعة إطلاقا أو عموما، فإن التعين يرد على اللا متعين، فإن التعينات متقابلات أو متماثلات، والمقابل لا يقبل المقابل كما أن المماثل لا يقبل المماثل، هذا إذا كان الشك في إرادة الخاص من ذات المدخول، فإن الأداة حجة على عدم إرادة الخصوصية من