- قوله (قدس سره): (فإن لم يقبل المعاوضة بالمال... الخ) (1).
المقابلة بين عدم قبول الحق للمعاوضة عليه وعدم قبوله للنقل، باعتبار أنه وإن لم يقبل النقل، لكنه ينتفع بسقوطه عنه كحق الخيار وحق الشفعة، في قبال ما لا ينتفع بسقوطه لعدم قبوله له كحق الولاية.
- قوله (قدس سره): (لأن البيع تمليك الغير... الخ) (2).
غرضه (قدس سره): أن البيع للتمليك من الطرفين، فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك، والنقض ببيع الدين على من هو عليه أيضا بهذا الاعتبار، بل بالأولوية، إذ لو أمكن أن لا يفيد تمليكا من طرف البيع (3) فمن طرف العوض بالأولوية، إلا أن هذا التعليل عليل، لأن التمليك أعم من النقل، كما مر في بيع (4) الكلي الذمي فإنه تمليك ولا نقل، فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك، مضافا إلى أن الحق إضافة كالملكية مضافة بذاتها إلى ذي الحق، لا أنها مضافة بإضافة الملكية، ولو علله بأن البيع من النواقل والحق المفروض لا يقبل النقل كان أنسب، مع أنه أيضا مشكل، لعدم انحصار البيع فيما يفيد النقل، ولو في طرف المبيع فضلا عن العوض كما مر (5).
فالأولى التعليل بأن البيع لا بد من أن يفيد تعلقا ملكيا أو حقا بالطرفين، والمفروض أن الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده، هذا إذا أريد عوضية نفس الحق لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة، ومحل كلامه (قدس سره) ومورد نقضه وإبرامه هو الأول.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أنه يعقل أن يكون... الخ) (6).