للدين، وكون الذمة الحادثة بالدقة غير الساقطة - على حد كون الملكية الحادثة غير السابقة بالدقة وبحسب الاعتبار - يكون الحادث عين الزائل، فلا تغفل.
- قوله (قدس سره): (ولو عادت العين بفسخ... الخ) (1).
عن شيخنا الأستاذ (2) أن الفسخ كالعقد سبب مستقل لملك جديد، والتراد لا يجوز إلا بالإضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة، لكنه قد مر مرارا أن الإضافة الحادثة دائما إضافة جديدة، وليست عين الإضافة الشخصية الحاصلة بالمعاطاة، وإنما تكون عينها بالاعتبار، فكذا في الفسخ ورد الملك، فإن اعتبارهما اعتبار حل العقد ورجوع الأمر إلى ما كان من الملك السابق، فاعتبار الملك الحاصل بالفسخ اعتبار عود الملك السابق ورجوع الأمر إليه، ولذا ليس الفسخ معاملة جديدة وتملكا جديدا بالاعتبار.
- قوله (قدس سره): (لامكانه فيستصحب.. الخ) (3).
ربما يقال: بأنه لا وجه لهذا الاستصحاب كما عن بعض أجلة المحشين (4)، ولعل نظر القائل به إلى أن موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان، وهذا موضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ، وإنما الشك في أن تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه عند ثبوته فلا ينافي ثبوت الحكم لموضوعه - عند ثبوته - عدمه عند عدمه، كما في حال النقل وعدم العود كما إذا أمر " بإكرام زيد القائم " وشك في أن تخلل القعود يرفع الحكم عن موضوعه عند ثبوته، ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل، لأن الشك في بقائه مسبب عن الشك في رافعية النقل المتخلل لجواز التراد عن موضوعه عند ثبوته، فاستصحاب بقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدم على استصحاب عدم الجواز حال النقل، فتدبر جيدا.