وحيلولة الغاصب اختيارية وليست من قبيل تعذر رد العين حتى ينزل منزلة التلف، فعدم شرطية بقاء العين ودخله في تحقق الحيلولة مسلم، لكن مقتضيها غير موجود ليترتب عليه أثرها.
- قوله (قدس سره): (نظير ما لو فرض للعين منافع متضادة... الخ) (1).
لا يخفى عليك الفرق بينه وبين ما نحن فيه، فإن المنافع المتضادة كلها فائتة، وحيث إن المالك لا يملك المتضادين فلا معنى للتضمين بالكل، والجامع بين تلك المنافع - من حيث المالية - لا مانع منه، والزيادة أيضا مال فائت لا مانع من تضمينه، فيضمن الأعلى لدخول الأدنى تحته.
بخلاف ما نحن فيه فإن كل مالية من الماليات المفروضة لا دليل على ضمانها إلا إذا تلفت بتلف العين، فلا مقتضي إلا لها، ولم يثبت دليل على صلاحية كل منها للضمان، حتى يكون مقتضى وحدة البدل دخول الأدنى تحت الأعلى.
- قوله (قدس سره): (ونقول في توضيحه أن كل... الخ) (2).
أي تطبيقا على ما نحن فيه لا توضيحا لمدعاه، لكنه ليس غرض المستدل لاعتبار قيمة يوم الغصب بهذا الوجه إلا أنه أول أزمنة إزالة يد المالك، ولعله لما مر منا سابقا (3) من أن المالية التي دخلت في العهدة هي مالية العين ابتداء، وأما سائر مراتب الماليات فهي ماليات متجددة واردة على الداخل في العهدة، لا أن العهدة واردة عليها وجوابه ما تقدم.
- قوله (قدس سره): (نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد... الخ) (4).
ليس المراد منه الضمان بالقوة، سواء كان بمعنى وجوب دفع البدل على تقدير