يحتاج إلى معين.
وليعلم أن تدارك مالية العين بأداء حصة من المالية مماثلة للحصة التالفة، فكل مالية متعينة بزمان خاص إذا جعلت في مكانها حصة مماثلة لها كانت متداركة بها، فلا اختصاص للتدارك بنحو من أنحاء المالية إلا بلحاظ أمر آخر كما مر (1) وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى.
فنقول حينئذ: إنه قد مر (3) في المثلي المتعذر أن العين إذا بقيت في العهدة إلى حال الأداء يكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء عند شيخنا العلامة الأستاذ (4) وغير واحد من الأجلة، نظرا إلى أن مالية العين حال أدائها بحصة مماثلة لها هي ماليتها بقول مطلق، وماليتها بلحاظ حال أخرى مالية بالعناية، وليس أدائها حينئذ أداء مالية العين بقول مطلق، وقد مر (5) أن لحاظ زمان من الأزمنة في تعين المالية وخروجها عن الابهام، ولحاظ زمان الأداء كلحاظ زمان التلف أو كلحاظ زمان القبض، ومع ملاحظة الزمان الخاص فالمالية في ذلك الزمان مالية العين بقول مطلق.
نعم التنبيه على ملاحظة زمان الأداء بنفس تعلق الأداء بالمالية، وعدم التنبيه على ملاحظة زمان غير هذا الزمان الفعلي وهو أمر آخر غير كون المالية في هذا الزمان مالية العين بقول مطلق.
والتحقيق: ما مر (6) من أن العين ذات مراتب من المالية بالإضافة إلى زمان القبض وزمان التلف وزمان الخروج عن العهدة، إلا أن المالية بلحاظ زمان القبض إلى زمان التلف مالية لم يكن معنى عهدتها إلا أدائها بأداء العين لا تداركها بحصة مماثلة لها، وليس الغرض من هذا البيان استحالة ايجاب تداركها، لأنه معقول.