نعم - وهو الملزوم المسؤول عنه في كلام السائل - وسيأتي (1) تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف... الخ) (2).
الوجه فيه إما دعوى ظهور كلام السائل في ذلك، وإما ظهور حاله في علمه بأصل الضمان وبأن زمان المخالفة زمان حدوث الضمان، فلا يبقى مجال للسؤال والاستفهام إلا عما يلزمه.
والأول واضح العدم بداهة أن السائل لم يقل ما يلزمني، بل قال أليس كان يلزمني، وأما الثاني فهو إنما يتم إذا كان الاستفهام حقيقيا لا تقريريا، أو إنكاريا لما سمعه من أبي حنيفة من الملازمة بين ضمان العين وعدم ضمان منافعها، حيث قال (فضمن فيه البغل وسقط الكراء) مع أن الإمام (عليه السلام) حكم بضمان المنافع.
وتحقيق القول فيه: أن اللزوم المسؤول عنه المرتب على العطب والنفوق في كلام السائل، إما بمعنى عهدة العين، أو بمعنى لزوم دفع البدل فعلا، أو بمعنى لزومه على تقدير التلف - وهو الضمان بالقوة في كلام المشهور -.
أما الأول فهو غير مرتب على العطب، بل يتحقق بمجرد الغصب والمخالفة، فلا يمكن جعله جزاء للشرطية في كلام السائل، بل هذا المعنى من اللزوم متحقق، عطب البغل أو نفق أم لا، فلا دلالة لقوله " كان " على تقدم هذا اللزوم، فإنه غير معقول لأن يكون ذلك الأمر المتقدم مرتبا على العطب، مع أن العهدة مضافة إلى العين لا إلى البدل، فلا بد من الاقتصار على قوله (عليه السلام) (نعم) ولا يعقل تعلق اللزوم المستفاد منه بقيمة البغل.
وأما الثاني فهو قابل لترتبه على العطب، فيتعين حينئذ أن يكون - يوم خالفته - قيدا للقيمة، إذ لا لزوم فعلي من يوم المخالفة، لكن تعين اللزوم بهذا المعنى متوقف على عدم إمكان إرادة اللزوم التقديري، كعدم إمكان إرادة العهدة منه.