الرابع، حيث أسقطه بعضهم (1) عن درجة الاعتبار، لمخالفته الأول، واعتبر جمهورهم الثاني بعد الأول لموافقته معه في أشرف المقدمتين عندهم، وهم غصب الخلافة عن أهل البيت عليهم السلام ولهذا سميا بالعمرين ثم اعتبروا الثالث (2) لموافقته معه في مقدمة أخرى وهي ترويج أحكام الأولين واقتفاء سيرتهما، واعتبروا عليا (ع) في المرتبة الرابعة لأن طبعه (ع) كان مخالفا للأول والثاني أصلا ورأسا، ولهذا لما قال له عبد الرحمن بن عوف يوم الشورى: (3) أمدد يدك أبايعك بسيرة الشيخين، امتنع (ع) عن ذلك، وقال: بل بمقتضى الكتاب والسنة، فعدل عنه (ع) إلى عثمان بالشرط المذكور فقبل منه ذلك.
وأما ما ذكره الآمدي بقوله: إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها، ففيه نظر ظاهر، إذ بعد ما فرض اختصاص فضيلة بواحد منهم، كيف يمكن بيان مشاركة له غيره فيها اللهم إلا أن يراد الاشتراك في أصل أنواع تلك الفضائل، لكن على نحو أن يدعى اشتراك الصبي القاري لصرف الزنجاني ونحوه مع معلمه المتبحر في العلوم العقلية والنقلية، أو يدعى اشتراك من قلع باب خيبر وقتل عمر وبن عبد ود وأمثاله، مع من قلع باب بيته، أو قتل نحو الضب والفأرة في العلم والشجاعة، وهذا في غاية الوهن والشناعة.
وأما ما ذكره: من أنه لا سبيل إلى الترجيح بكثرة الفضائل لاحتمال أن يكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة، فمدخول بما مر من أنا لا نحتاج في تعيين الإمام إلا إلى الفحص عن حال من استجمع فيه شرايط الإمامة والرياسة من الفضائل