وأما الحادي والعشرون فلأن ما ذكره من أن خبر يوم خيبر من باب الآحاد، مسلم لكنه مستفيض، بل يكاد أن يكون متواتر المعنى، وما ذكره: من أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به عند الإمامية (1) في العمل فكيف يجوز التمسك به في العلم؟ مدفوع: بأن القول بعدم اعتبار خبر الواحد، قول شذوذ من الشيعة كما هو قوله شذوذ (2) من أهل السنة أيضا على ما ذكر في كتب الأصول، ولو سلم فجاز أن يكون التمسك به إلزاميا (3) لجمهور أهل السنة القائلين بحجية خبر الواحد.
وأما الثاني والعشرون، فلأن قوله: إثبات هذه الصفة لعلي (ع) لا يوجب انتفائها عن أبي بكر، لا يسمن ولا يغني من جوع (4) لظهور فضل من ثبت له ذلك على من لم يثبت له وإن لم يقتض نفيه عنه في الواقع فإن عدم اقتضاء النفي أمر مشترك بين
____________________
(1) أخذ هذا الكلام عن ظاهر عبائر بعض القدماء وما درى مرمى القائل ومغزاه على أن الحق المنصور المتأيد بالأدلة حجية الخبر الموثوق به كان سببه اجتماع شرائط الصحة في السند أو القرائن الداخلية أو الخارجية كما سنشير إلى ذلك في قسم المسائل الأصولية إن شاء الله تعالى مضافا إلى أن خبر خيبر كما سيأتي في الفضائل مما نقله جمع كثير من حفظة القوم وأثباتهم بحيث لا يبقى هناك ريب ولا شك إلا عند من تعود بالمناقشة في البديهيات والضروريات، عصمنا الله من اتباع الأهوية والميول الأمارة، القائدة السائقة أربابها إلى الضلال آمين آمين.
(2) من القائلين بينهم بعدم اعتبار ابن الملك البخاري على ما عزى إليه في كتاب العقود والردود وسيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الأصولي من الكتاب نقل كلامه.
(3) قد مر المراد بالدليل الالزامي في مصطلح علم المناظرة فراجع.
(4) مقتبس من قوله تعالى في سورة الغاشية. الآية 7.
(2) من القائلين بينهم بعدم اعتبار ابن الملك البخاري على ما عزى إليه في كتاب العقود والردود وسيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الأصولي من الكتاب نقل كلامه.
(3) قد مر المراد بالدليل الالزامي في مصطلح علم المناظرة فراجع.
(4) مقتبس من قوله تعالى في سورة الغاشية. الآية 7.