أقول يتوجه عليه وجوه من الكلام منها أنه إذا كان عادة أرباب المباهلة أن يجمعوا أهل بيتهم وقرابتهم لتشمل البهلة سائر أصحابهم كما اعترف به الناصب دون من يعتقد مزيد عناية الله تعالى فيهم فلم يخالف النبي (ص) هذه العادة ولم يجعل البهلة شاملة لجميع قراباته وأصحابه من بني هاشم قاطبة؟ بل خص من النساء، ومن الرجال عليا (ع) ومن الأولاد سبطيه، حيث خالف العادة المألوفة وخص الأربعة بالبهلة، وعلم أن الباقي من قراباته لم يكونوا في مكان القرب من الله ومزيد عناية فيهم، وأيضا لو كانت العادة والشمول والتعميم كما ذكره الناصب الزنيم (1)، لاعتراض عليه النصارى الذين كانوا طرف المباهلة بمخالفته لما جرت عليه العادة، ولاحتجوا عليه بذلك وأما قوله: والرجال رسول الله وعلي عليهما السلام، فقد قصد فيه حمل لفظ الأنفس على حقيقة الجمع عند بعضهم، ولم يعلم أن النبي (ص) في مثل هذا الخطاب لا يدخل تحت الأمر كما تقرر في الأصول ومنهم أن ما ذكر من أن مساواة الولي للنبي (ص) خروج عن الدين خروج عن الحق واليقين، وذهول عن معونة معرفة أمير المؤمنين (2) وسيد الوصيين وأخي سيد المرسلين، وأما ما تمسك
____________________
(1) الزنيم قد جاء بمعان، والمراد به ههنا اللئيم المعروف بلومه أو شره.
(2) روى شيخنا العلامة الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عمر (أبي عمير خ ل) الكوفي عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ما يقول الناس في أولي العزم وصاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: قلت: ما يقدمون على أولي العزم أحدا، فقال
(2) روى شيخنا العلامة الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عمر (أبي عمير خ ل) الكوفي عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ما يقول الناس في أولي العزم وصاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: قلت: ما يقدمون على أولي العزم أحدا، فقال