____________________
السورة منه فقال: أوحى إلى أن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني ولم يذكر ما ادعاه أبو علي، على أن هذه العادة قد كان يعرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعث أبي بكر بسورة براءة فما باله لم يتعمدها (يعتمدها خ ل) ويبعث في الابتداء من يجوز أن يحل عقده من قومه فإن قيل ليس يخلو النبي صلى الله عليه وآله من أن يكون سلم في الابتداء سورة براءة على أبي بكر بأمر الله أو باجتهاده ورأيه، فإن كان بأمر الله تعالى فكيف يجوز أن يرتجع منه السورة قبل وقت الأداء، وعندكم أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله، وإن كان باجتهاده فعندكم أنه لا يجوز أن يجتهد فيما يجري هذا المجرى قلنا ما سلم السورة إلا بإذنه تعالى إلا أنه لم يأمره بأدائها ولا كلفه قرائتها على أهل الموسم لأن أحدا لا يمكنه أن ينقل عنه عليه السلام في ذلك لفظ الأمر والتكليف، فكأنه عليه السلام سلم السورة إليه ليقرأها على أهل الموسم ولم يصرح بذكر المبلغ لها في الحال، ولو نقل عنه تصريح لجاز أن يكون مشروطا بشرط لم يظهره، لأنه عليه السلام ممن يجوز مثل ذلك عليه، فإن قيل: فأي فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤديها ثم ارتجعها منه وإلا دفعت في الابتداء إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟ قلنا: الفائدة في ذلك ظهور فضل أمير المؤمنين عليه السلام ورتبته، فإن الرجل الذي نزعت السورة منه لا يصلح لما يصلح له، وهذا غرض قوي في وقوع الأمر على ما وقع عليه (منه قدس سره) هكذا نقل عن خطه الشريف في هامش النسخة المخطوطة.
(1) الرعد. الآية 29.
(2) قد مرت ترجمته في هذا الجزء.
(2 مكرر) ذكر ذلك جماعة من أعاظم القوم ناقلا عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ونورد البعض اكتفاء بالميسور فنقول:
(1) الرعد. الآية 29.
(2) قد مرت ترجمته في هذا الجزء.
(2 مكرر) ذكر ذلك جماعة من أعاظم القوم ناقلا عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ونورد البعض اكتفاء بالميسور فنقول: