(عليهما السلام) " عن الصلاة يوم الفطر والأضحى قال: ليس صلاة إلا مع إمام " وما شابهه من النصوص المستفيضة الدالة على نفي الصلاة بدون الإمام بناء على إرادة المعصوم أو نائبه منه، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة الغنوي (1):
" الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال:
أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا " لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كله لا المشروعية، بل هو متعين للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة.
ثم إنه قد يتوهم من ظاهر المتن تعين الانفراد عليه، وأنه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندبا، لكن الظاهر الجواز كمختل الشرائط على الأصح، بل هو المشهور بين المتأخرين، بل في الرياض أن عليه عامتهم، بل قد يظهر من الحلي والراوندي الاجماع عليه كما ستعرف، مضافا إلى المروي في الاقبال (2) عن محمد بن أبي قرة باسناده إلى الصادق (عليه السلام) أنه سئل " عن صلاة الأضحى والفطر فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة " ومرسل ابن المغيرة (3) عن بعض أصحابنا قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة " خلافا لظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود، فلا يجوز إلا فرادى وعن الحلبي " أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض الصلاة، وقبح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزلة، والاصحار بها