له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: صدق أبي " ومفهوم صحيح ابن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة " وفحوى صحيحه الآخر (2) " سألته عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر " وما رواه الصدوق (3) في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) " أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له " والمروي عن قرب الإسناد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان يكره رد السلام والإمام يخطب " وعن علي (عليه السلام) (5) " يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة، وفي الدعائم (6) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت " وعن علي (عليه السلام) (7) " لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا بما يحل في الصلاة " وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (8) " لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت ".
إلى غير ذلك من النصوص إلا أنها جميعها ظاهرة أو صريحة في السامعين حتى نصوص الحكم بأنها صلاة بقرينة قوله (عليه السلام) فيها: " حتى ينزل الإمام " فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذ كما ترى، خصوصا بعد ما روي " أنه صلى الله عليه وآله سأل قتلة