والبيع ونحوهما في الترك، وخصوصا مع ملاحظة مجموع الآية والاتفاق المزبور معها وما تسمعه، فليس الحرمة حينئذ مبنية على مسألة الضد التي على القول بها تكون دليلا آخر بناء على إرادة مطلق المفوت من الضد لا خصوص المنافي عقلا ولو من الشرع كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة إن قلنا بحرمة إبطالها في هذا الحال أيضا، وحرمة السفر بأول وقتها وإن لم نقل بتضيقها فيه، لأنه مانع من إقامتها في دوامه، ففيه إسقاط للواجب بعد حصول سببه، وفي الذكرى ولأن التضيق غير معلوم، فإن الناس تابعون للإمام، ووقت فعله غير معلوم.
كما أن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة (1): " لا تسافر يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا ناضلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به " والنبوي (2) " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته " وقول الصادق (عليه السلام) (3): " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " بناء على أولوية حرمة السفر بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد، وغيرها من النصوص التي سمعتها في الكراهة قبل الزوال دليل آخر ولو بالانجبار سندا ودلالة بما سمعت، وإن كان مع ذلك لا يخلو من نظر إلا أنا في غنية عنه بما عرفت، كما أن به يستغنى عن إثبات الحرمة بالنهي عن الضد كي يرد عليه منع الاقتضاء أولا، وأنه يلزم من تحريمه عدمه ثانيا، إذ لا مقتضي لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة، لأنه سفر معصية، فلا يحرم السفر، لانتفاء المقتضي، فيؤدى