استلزام كراهة الكلام المستفادة من لفظ " لا ينبغي " حتى ادعى الشهيد أنه نص فيها لعدم وجوب الاصغاء، لعدم حصوله معه غالبا، أو لعدم (1) اعتبار عدم الكلام في مفهومه، والاطلاقات، ضرورة عدم مدخلية الاصغاء في صدق الخطبة حتى الوعظ منها إذ هو أمر زائد على السماع الذي يمكن حصوله بدونه، كما أنه من الواضح عدم انحصار فائدة الخطبة في الاصغاء، خصوصا غير الوعظ، قيل: ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لو كانوا كلهم صما، قلت: فضلا من غير المصغين الذين يمكن سماعهم سماعا يفهمون به وإن لم يكونوا مصغين، ونمنع وجوب الانصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق الاجماع، وعن تفسير ابن عباس " أنها في الصلاة المكتوبة " وفي تفسير علي ابن إبراهيم " أنها في صلاة الإمام الذي يؤتم به " والتبيان " أن فيها أقوالا: الأول أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدين به الانصات، والثاني أنها في الصلاة، فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ، والثالث أنها في خطبة الإمام، والرابع أنها في الصلاة والخطبة - قال -: وأقوى الأقوال الأول، لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإن على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه الاستحباب " قيل: ونحوه أي في نفي الخلاف فقه القرآن للراوندي.
قلت: بل الظاهر عدم وجوبه في الصلاة أيضا، للسيرة وإطلاق الأدلة والخطبة بهم، وكونهما صلاة أعم من الاصغاء قطعا، بل قد يقضي الثاني منهما بعدم وجوب الاصغاء كالصلاة، على أن مقتضاه كغيره عدم الفرق في ذلك بين الواجب منها والمندوب