يوجهونه " وقول علي (عليه السلام) (1): " لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة " ولأنه فاقد حاسة لا يختل بها شئ من شرائط الصلاة فأشبه الأصم، نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات " وفي التذكرة " هل البصير أولى؟ يحتمل ذلك، لأنه يتوقى النجاسات، والأعمى لا يتمكن من ذلك، ويحتمل العكس لأنه أخشع في صلاته من البصير، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة، وكلاهما للشافعية، ونص الشافعي على التساوي، وهو أولى، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قدم الأعمى كما قدم البصير " واستدل فيها وفي المحكي عن المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنه استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى (2) قال: قال السبعي: غزا النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس، وبعموم " يؤمكم أقرؤكم " (3).
وقد ظهر من ذلك كله دليل الجواز، مضافا إلى ما في الحسن (4) أن زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف الأعمى فقال: " نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم " والمرسل (5) في الفقيه عن الصادقين (عليهما السلام) " لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم " وحسن الحلبي (6) عن الصادق (عليه السلام) " في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا " وقد ائتم ابن مسلم بأبي بصير (7) وقول علي (عليه السلام) في خبر الشعبي (8): " لا يؤم الأعمى في البرية " مطلق يقيده ما سمعت.
ثم إن الجميع كما ترى لا فرق فيها بين الجمعة والجماعة، فما عن الخلاف ونهاية