الخطيب ومن حضر " كالمحكي عن موضع من فقه القرآن، بل ربما حكي عن المفيد أيضا وظاهر الذكرى بل صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين، قيل: وذلك صريح المقتصر والمهذب، وعن الميسية على الخطيب وغيره، وثاني المحققين والشهيدين على المؤتمين والخطيب، بل في الروضة " يحرم الكلام مطلقا سواء سمعوا الخطبة أو لا " وعن الاصباح " ليس لأحد أن يتكلم " وجامع الشرائع " يحرم عندها " والدروس " في أثنائها ".
وكيف كان فيدل على التحريم - مضافا إلى ما سمعته في وجوب الاصغاء بناء على تلازمهما وأن من قال بالوجوب هناك قال بالتحريم هنا، ومن قال بالاستحباب فيه قال بالكراهة هنا كما ادعاه في الرياض، بل قد عرفت ما يقضي باعتبار عدم الكلام في مفهوم الاصغاء، وإلى ما دل (1) على أن الخطبة صلاة، خصوصا المرسل (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة " إلى آخره - ما عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) المعلوم أن كلامه منه ومن آبائه (عليه السلام) " إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت " والمرسل (3) " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت " والآخر (4) " من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا " والآخر (5) " إن أبا الدرداء سأل أبيا عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي (صلى الله عليه وآله) يخطب فلم يجبه، ثم قال