السابقة، كاطلاق الصحيح (1) " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " إلى آخره، وتقييد إضافة الركعة في خبر محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) لمن نقص سهوا بما إذا لم يحول وجهه عن القبلة، وإلا كان عليه الإعادة بناء على اتحاد المسألتين، بل لعل اشتراط ذلك بعدم الانصراف عن مقامه وأنه لا يبرح عن مكانه في غيره من النصوص المستفيضة (3) كناية عن عدم تحويل وجهه عن القبلة، فتكثر النصوص الدالة على ذلك حينئذ، وبذلك كله ينقطع الأصل، ويقيد النبوي (4) لو قلنا بإرادة رفع الحكم والإثم منه. لأنه أقرب مجازا وأليق بإرادة المزية لأمته إكراما له (صلى الله عليه وآله) وإلا فارتفاع الإثم عقلي، وإن كان التعارض بينه حينئذ وبين الأدلة السابقة من وجه، بل يمكن ترجيحه على قاعدة الشرطية التي هي عند عدم الدليل، وعلى الاطلاقات التي لم تسق للبيان بصراحة الدلالة، إلا أن الرجحان لها عليه من غير وجه، بل لا محيص عنه بناء على شمول الصحيح (5) وأخبار المسبوق (6) للمقام، ضرورة عدم صلاحية النبوي لمعارضتها، لاطلاقه وتقييدها، على أن خروج كثير من الأفراد عنه واحتمال إرادة الإثم خاصة منه موهن آخر له.
وأما إطلاق بعض نصوص المسبوق (7) إضافة الركعة، بل فيها الصريح (8) وغيره في أنه ولو استدبر فالذي يسهل الخطب فيه أن كثيرا من تلك النصوص مطرحة عندنا