(صلى الله عليه وآله) منزل على كيفية نفس الصلاة، والعمل بعد تسليمه أعم من الوجوب فضلا عن الشرطية، والاحتياط معارض بأصالة البراءة حتى على القول بالوضع للصحيح في وجه، على أن الاطلاق كاف، مع أن التحقيق الوضع للأعم خصوصا في الفساد من جهة الشرط، على أن الخطبة ليست عبادة في وجه، وليست مجملة بل لا حقيقة شرعية فيها، فيصح التمسك حينئذ باطلاقها وإن كانت هي شرطا للصلاة الصحيحة المجملة لو قلنا به كما حقق ذلك كله في محله، ووجوب المولاة بعد تسليمه لا يدل على الشرطية ضرورة إمكان فرضها مع عدم الخلل بها فيما لو بقي من غسله مثلا جزء من جانبه الأيسر أو كان فرضه التيمم أو نحو ذلك مما لا تفوت به الموالاة، واشتراط شرط الصلاة والمقدم عليها بالطهارة ممنوع وإن كان ذكرا، كمنع اقتضاء البدلية ذلك، والطهارة إنما تجب بقدر الركعتين عند فعلهما، والمرسل غير حجة عندنا، مع أنه يحتمل كالصحيح إرادة تنزيلهما منزلة الصلاة لنزولهما (لتنزلهما خ ل) منزلة الركعتين وحكم الصلاة في الثواب بالنسبة إلى الحاضرين، كما كشفه الرضا (عليه السلام) في المروي عنه في العلل والعيون بسند معتبر قال: " إنما صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة " الحديث. وإرادة معاملة الحاضرين لهما معاملة الصلاة في التوجه وعدم الكلام كما أومأ إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما أرسله عنه في الدعائم قال (2): " يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم، ويصغون إليه ولا يتكلمون بل يستمعون فهم في الصلاة "
(٢٣٦)