الشهيد في المحكي عن غاية المراد بأن " حتى " للغاية، ولا معنى للغاية هنا، ولو قيل بأن " حتى " تعليلية مثل أسلمت حتى أدخل الجنة كان وجها، وبأن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى الخطبتين تأسيس، والحمل عليه أولى، وبأن صدر الحديث ظاهر في الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين مع أنها بدل.
وفي كشف اللثام " قد توجه الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى ينزل، ثم هي صلاة حتى يسلم، أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين، فأحدهما الخطبتان والآخر الركعتان، فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين، وهو لا يقتضي اشتراطهما بما يشترطان به، وحينئذ يكون الأول تأسيسا أيضا، ولا يخالف الظاهر " قلت " لكن لا ينطبق على ما ذكره المختلف من فائدة التقييد، ضرورة ظهوره في كون القيد للجمعة على معنى أن فريضة الجمعة إلى نزول الإمام تكون صلاة وقبله خطبتين، إلا أن هذا لما كان من قبيل بيان الواضحات ذكر الفائدة المزبورة للتقييد المذكور التي مرجعها إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس (1): " لا جمعة إلا بخطبة، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " وبه يندفع التأكيد ومخالفة الظاهر، ومن الغريب قوله:
" ولو قيل " إلى آخره، ضرورة عدم انطباق ما نحن فيه على ما ذكره من المثال.
وكيف كان فلا ريب في ضعف الظن بإرادة المساواة في الأحكام، ويؤيده عدم تعرضهم لباقي ما يعتبر في الصلاة من الأحكام الكثيرة فيها، بل في المعتبر - بعد منع البدلية واحتمال أن التخفيف لمكان التطويل - قال: " ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة، وعدم اشتراط طهارة الثوب، وعدم البطلان بكلام المتخاطب في أثنائها، وعدم افتقار إلى التسليم " وظاهره أن ذلك كله من المسلمات، لكن في كشف اللثام " أن ما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلا الأول