حينئذ قطعا، والتردد فيه من ثاني الشهيدين في المحكي عن روضه في غير محله، بل قد يقال بوجوب الخفة وإن لم يفت الموالاة لظاهر صحيح معاوية في المقام وخبره في العيد (1) وصحيح محمد بن مسلم (2) المشتمل على الخطبة وغيرها وإن اختلفت في التعبير بالقليل والهنيئة والخفية وقدر الفصل ونحو ذلك، وفي حسن ابن مسلم (3) تقديرها بمقدار قراءة قل هو الله أحد، وظاهر جماعة حمله على الندب، وهو كذلك، لاجزاء الأقل وصدق الخفة بالأزيد، وعلى كل حال فوجوب الخفة متجه، لكن في الروض أنه لو أطالها بما لا يخل بالموالاة لم يضر، وهو لا يخلو من وجه، وفي وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام وإن صرح به في المدارك أيضا، كما أنه عن جماعة أنه لا يتكلم حاله، للنهي عنه في الصحيح المزبور، لكن المحتمل كما في المدارك وغيرها إرادة النهي عن التكلم بشئ من الخطبة حاله: وطريق الاحتياط غير خفي ولو عجز عن القعود فعن جماعة أنه يفصل بسكتة، وفي التذكرة فإن قدر على الاضطجاع فاشكال، أقربه الفصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة، قلت:
كان منشأه بدلية الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة، وهو كما ترى تخريج، كما أنه قد يناقش في تعيين السكتة بأنه لا دليل عليه، فالمتجه وجوب ما يحصل به الفصل به أو بغيره كما أومأ إليه صحيح معاوية المتقدم سابقا، ومنه يعلم ما في المحكي عن المنتهى ونهاية الإحكام والموجز وكشفه والروض وغيرها من أنه لو خطب جالسا تعين الفصل بالسكتة، وفي التذكرة احتمال الضجعة، وضعفه في المدارك، ونفاها في المحكي عن النهاية، وقد